السلام عليكم
كل عام وانتوو بخيررر
عندي موضووع محتاره فيه
انا اجهضة اول رمضاان وانا في الشهر الثاني بكيس فاضي وينزل دم يجب على الصلاه والصيام ولالا
لان ابن باز يقول
إذا أسقطت المرأة ما تبين فيه خلق الإنسان من رأس أو يد أو رجل أو غير ذلك فهي نفساء لها أحكام النفاس فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوما ،ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان وحل لزوجها جماعها ،ولا حد لأقل النفاس فلو طهرت وقد مضى لها من الولادة عشرة أيام أو أقل أو أكثر وجب عليها الغسل وجرى عليها أحكام الطاهرات كما تقدم ، وما تراه بعد الأربعين من الدم فهو دم فساد ، وتصوم كالمستحاضة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش وهي مستحاضة ( توضئي لوقت كل صلاة ) ومتى صادف الدم الخارج منها بعد الأربعين وقت الحيض ، أعني الدورة الشهرية صار لها حكم الحيض وحرمت عليها الصلاة حتى تطهر وحرام على زوجها جماعها . أما إذا كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان بأن كان لحمة ولا تخطيط فيه أو كان دما فإنها بذلك يكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفاس ولا حكم الحائض ، وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان ويحل لزوجها جماعها ، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة مع التحفظ من الدم بقطن ونحوه كالمستحاضة حتى تطهر ويجوز لها الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء . ويشرع لها الغسل للصلاتين المجموعتين ولصلاة الفجر لحديث حمنة بنت جحش الثابت في ذلك ، لأنها في حكم المستحاضة عند أهل العلم
******************************
فتوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن جبرين
هذا الدم هو دم الحيض الذي احتبس مدة الحمل، فعليها أن تجلس عن الصلاة ما دام الدم يجري معها كدم الحيض إلى أقصى مدة الحيض وهو خمسة عشر يوما، فإن انقطع أو خف وقل فإنها تتطهر، وتصلي وإن انقطع ولو بعد يومين تطهرت وصلت
************
الشيخ محمد عيد العباسي
إذا أجهضت المرأة ورأت الدم فإنها تمتنع عن الصيام والصلاة وإتيان زوجها لها حتى ينقطع عنها الدم فإذا استمر ولم ينقطع فإنه تبقى أربعين يوما وبعدها تغتسل وتقضي الصيام ولا تقضي ا لصلاة.
والله مدري اصووم واصلي ولالا تعبت وانا ادوور في النت
حتى امام المسجد ساله زوجي قال اذا في دم تعتبر نفاس
محتاره افيدووني
جزاكم الله خيرر :44:
ريمي-- @rymy_61
عضوة جديدة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
*هبة
•
بالنسبة للإجهاض : " فإذا كان الواقع كما
ذكرت من إسقاطها الحمل في الشهر الثالث من حملها ، فلا يعتبر الدم الذي يخرج منها
دم نفاس , بل هو دم استحاضة ، لأن ما نزل منها إنما هو علقة لا يتبين فيها خلق آدمي
، وعلى ذلك فإنها تصلي وتصوم ولو كانت ترى الدم ، لكن تتوضأ لكل صلاة ، وعليها أن
تقضي ما أفطرته من أيام ، وما تركته من صلوات . " ( انظر فتاوى اللجنة
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ذكرت من إسقاطها الحمل في الشهر الثالث من حملها ، فلا يعتبر الدم الذي يخرج منها
دم نفاس , بل هو دم استحاضة ، لأن ما نزل منها إنما هو علقة لا يتبين فيها خلق آدمي
، وعلى ذلك فإنها تصلي وتصوم ولو كانت ترى الدم ، لكن تتوضأ لكل صلاة ، وعليها أن
تقضي ما أفطرته من أيام ، وما تركته من صلوات . " ( انظر فتاوى اللجنة
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
الصفحة الأخيرة
بن العثيمين
http://www.bab.com/hotlines/question.cfm?id=685&urlid=351&urlpid=29&urlgfid=8&urlrid=465&urlcatid=4