ريمي--

ريمي-- @rymy_61

عضوة جديدة

ابي حكم صيام المجهض

ملتقى الإيمان

السلام عليكم
كل عام وانتوو بخيررر


عندي موضووع محتاره فيه

انا اجهضة اول رمضاان وانا في الشهر الثاني بكيس فاضي وينزل دم يجب على الصلاه والصيام ولالا

لان ابن باز يقول
إذا أسقطت المرأة ما تبين فيه خلق الإنسان من رأس أو يد أو رجل أو غير ذلك فهي نفساء لها أحكام النفاس فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوما ،ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان وحل لزوجها جماعها ،ولا حد لأقل النفاس فلو طهرت وقد مضى لها من الولادة عشرة أيام أو أقل أو أكثر وجب عليها الغسل وجرى عليها أحكام الطاهرات كما تقدم ، وما تراه بعد الأربعين من الدم فهو دم فساد ، وتصوم كالمستحاضة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش وهي مستحاضة ( توضئي لوقت كل صلاة ) ومتى صادف الدم الخارج منها بعد الأربعين وقت الحيض ، أعني الدورة الشهرية صار لها حكم الحيض وحرمت عليها الصلاة حتى تطهر وحرام على زوجها جماعها . أما إذا كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان بأن كان لحمة ولا تخطيط فيه أو كان دما فإنها بذلك يكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفاس ولا حكم الحائض ، وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان ويحل لزوجها جماعها ، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة مع التحفظ من الدم بقطن ونحوه كالمستحاضة حتى تطهر ويجوز لها الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء . ويشرع لها الغسل للصلاتين المجموعتين ولصلاة الفجر لحديث حمنة بنت جحش الثابت في ذلك ، لأنها في حكم المستحاضة عند أهل العلم


******************************

فتوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن جبرين

هذا الدم هو دم الحيض الذي احتبس مدة الحمل، فعليها أن تجلس عن الصلاة ما دام الدم يجري معها كدم الحيض إلى أقصى مدة الحيض وهو خمسة عشر يوما، فإن انقطع أو خف وقل فإنها تتطهر، وتصلي وإن انقطع ولو بعد يومين تطهرت وصلت
************

الشيخ محمد عيد العباسي

إذا أجهضت المرأة ورأت الدم فإنها تمتنع عن الصيام والصلاة وإتيان زوجها لها حتى ينقطع عنها الدم فإذا استمر ولم ينقطع فإنه تبقى أربعين يوما وبعدها تغتسل وتقضي الصيام ولا تقضي ا لصلاة.


والله مدري اصووم واصلي ولالا تعبت وانا ادوور في النت

حتى امام المسجد ساله زوجي قال اذا في دم تعتبر نفاس

محتاره افيدووني
جزاكم الله خيرر :44:
3
16K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

*هبة
*هبة
إذا أسقطت المرأة في الشهر الثاني من حملها فإن هذا الدم دم فساد ليس حيضا ولا نفاسا ، وعلى هذا فيجب عليها أن تصوم وصومها صحيح ، ويجب عليها أن تصلي وصلاتها صحيحة ويجوز لزوجها أن يجامعها ولا إثم عليها لأن أهل العلم يقولون من شرط النفاس أن يكون الولد قد خلق يعني قد نبتت أعضاؤه ونبتت رجله ويده ورأسه فإذا وضعته قبل أن يخلق فإن دمها ليس دم نفاس. والسؤال : متى يخلق ؟ الجواب : يخلق إذا مضى عليه ثمانون يوما شهران وعشرون يوما وليست أربعة أشهر كما جاء به حديث ابن مسعود المشهور قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو الصادق المصدوق فقال : ( إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ( فهذه أربعة أشهر ) ثم يبعث إليه الملك ) إلى آخر الحديث . والمضغة وبين الله في كتابه أنها تكون علقة وتكون غير مخلقة ، إذن قبل الثمانين لا يمكن أن يخلق الجنين وبعد الثمانين قد يكون مخلقا وقد لا يكون . وفي التسعين قال العلماء الغالب أنه إذا بلغ التسعين فإنه يكون مخلقا ، هذه المرأة لم تبلغ أن يكون الجنين مخلقا لأنه ليس لها إلا ستون يوما فيكون دمها دم فساد لا يمنعها من صيام ولا صلاة ولا غيرها .
بن العثيمين
http://www.bab.com/hotlines/question.cfm?id=685&urlid=351&urlpid=29&urlgfid=8&urlrid=465&urlcatid=4
*هبة
*هبة
بالنسبة للإجهاض : " فإذا كان الواقع كما
ذكرت من إسقاطها الحمل في الشهر الثالث من حملها ، فلا يعتبر الدم الذي يخرج منها
دم نفاس , بل هو دم استحاضة ، لأن ما نزل منها إنما هو علقة لا يتبين فيها خلق آدمي
، وعلى ذلك فإنها تصلي وتصوم ولو كانت ترى الدم ، لكن تتوضأ لكل صلاة ، وعليها أن
تقضي ما أفطرته من أيام ، وما تركته من صلوات . " ( انظر فتاوى اللجنة

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد


ريمي--
ريمي--
شكررا جزيلااا

الله يووفقك يا عسل

تعبتكم معاي